عنوان الفتوى : هل ثبت حديث في ضرب الناشز بالسواك
ما صحة حديث ضرب الرجل زوجته بالسواك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم حديثا في ضرب الزوجة بالسواك! وإنما هي آثار، وأقوال لبعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. [النساء: 34]. فروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عطاء في قول الله تعالى: {واضربوهن} قال: "بالسواك ونحوه". ورواه ابن جرير عنه قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربا غير مبرح. رواه مسلم.
وجاء في الموسوعة الفقهية: قال المالكية، وبعض الشافعية، والحنابلة: يؤدبها بضربها بالسواك ونحوه، أو بمنديل ملفوف، أو بيده، لا بسوط، ولا بعصا، ولا بخشب؛ لأن المقصود التأديب. اهـ.
والله أعلم.