عنوان الفتوى : زواج الزاني بالزانية
سؤالي بخصوص ما كتبتم عن اختلاف الفقهاء في زواج الزاني بالزانية، حيث قلتم في الفتوى: 246145، إنه جاء في المنتهى أن عائشة والبراء بن عازب وابن مسعود، قالوا بالحرمة المؤبدة بزان بكل حال، فهل الذي زنى بها فقط، أو أي زان حرام عليها الزواج به للأبد؟ لأن الذي سمعته من تفسير آية سورة النور أن عائشة والبراء بن عازب يرون أنه أمر ـ أي نهي ـ وبالتالي، قالوا إن الزاني يتزوج زانية غير مزنيته، فهل يمكن أن توضحوا لي ما كتب في تفسير المنتهى؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان ما ورد عن هؤلاء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من عدم جواز نكاح الزانيين، وتوجيه قولهم وأنه يحتمل أن يكون المقصود به قبل التوبة، وفي كتاب المغني لابن قدامة، وكتاب غاية المنتهى نفس هذا التوجيه، فنرجو مراجعة الفتوى: 217171.
وهذا الكلام الأخير الذي نسبته لأم المؤمنين عائشة والبراء ـ رضي الله عنهما ـ من القول إن الزاني له أن يتزوج زانية غير مزنيته، لم نجده، فيما اطلعنا عليه.
والله أعلم.