عنوان الفتوى : زنى بامرأة كتابية وامتنعت عن الزنا ثم عقد قرانه عليها
أذنبت ذنباً عظيماً، وقد ندمت عليه مع كتابية أوروبية، حيث وقعت في الزنا، علماً أنها قد طلبت الزواج الشرعي بعد إدراك ندمي، وأن العلاقة يجب أن تكون في إطار الزواج، وقد امتنعت عن هذه الفاحشة بعد ذلك، حتى تم النكاح، بحضور الشهود، وبعدها عقدت قراني عليها، وأعلنت زواجي، وشرط الزواج من كتابية أن تكون محصنة، وبعد القران الشرعي أدركت أن ما كان سابقا يفقد منه شرط الإحصان، والآن نعيش كعائلة لعدة أشهر، والعقد الشرعي قائم، فهل الزواج صحيح، باعتبارها قد امتنعت بعد الوقوع في الذنب حتى تم العقد الشرعي، وهذا بمثابة توبة؟ أم يجب علي الطلاق، وتحسب طلقة؟ أم يجب العقد مرة ثانية دون لفظ الطلاق؟ وما السبيل للحفاظ على هذا الزواج بما يرضي الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة امتنعت عن الزنا، وندمت على ما وقع منها، وعزمت على عدم العود له؛ فقد تابت، وصحّ العقد عليها، وانظر الفتوى: 165729.
أمّا مجرد امتناعها عن الزنا من غير ندم، وعزم على عدم العود؛ فالظاهر أنه لا يعد توبة، ولا يجعلها في حكم المحصنات، والزواج من الكتابية غير العفيفة لا يجوز عند أكثر أهل العلم، جاء في تفسير الإيجي: أكثر السلف على أنه لا يجوز تزوج الذمية الزانية. انتهى.
وتصحيح العقد لا يكون بالطلاق، فلا حاجة إلى الطلاق، أو الفسخ؛ ولكن يكون بتجديده عن طريق الإيجاب من ولي المرأة -أو وكيله- والقبول منك -أو من وكيلك- في حضور شاهدين، وراجع الفتوى: 23317.
وينبغي الاجتهاد في السعي إلى دعوة هذه المرأة إلى الإسلام، وتعريفها به.
والله أعلم.