عنوان الفتوى : الطلاق المعلق على أمرين
خرج مني يمين طلاق على النحو التالي: أنت طالق إذا دخلت بيت خالتك أو كشفت على شخص أنا غطيتك منه فماهو الحكم الشرعي في هذه الحالة هل إذا دخلت بيت خالتها تعتبر طلقة واحدة ويسقط الغطاء وينتهي اليمين أم مايزال معلقاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا هو ما يعرف بالطلاق المعلق، وقد اختلف العلماء هل يقع إذا حصل ما علق عليه أم لا؟ وذهب الجمهور إلى وقوعه، فيما قال آخرون إن الأمر راجع إلى النية، فإن نوى مجرد المنع من الأمر المعلق عليه ولم ينو الطلاق فعليه كفارة اليمين، وإن نوى الطلاق وقع. وانظر الجواب رقم790 والجواب رقم 3795 وعلى القول الأخير- وهو الذي رجحه ابن تيمية وغيره - فإن كنت نويت اليمين فعليك الكفارة فقط، وإن كنت نويت الطلاق وقعت طلقة بدخول زوجتك بيت خالتها، وتنحل يمينك بذلك لأنها كانت معلقة على أحد أمرين وقد حصل أحدهما، وذلك لأنك عطفت الكشف على الدخول بـ"أو" وليس بـ"الواو" والفرق أنه في الربط بـ"الواو" لا يقع الطلاق إلا بمجموع الأمرين، وفي الربط بـ"أو" يقع الطلاق بكل واحد على انفراده.
والله أعلم.