عنوان الفتوى : ليس لزوجتك طلب الطلاق
السلام عليكم ورحمه اللهأريد الزواج وأنا متزوج والزوجة الأولى تريد الطلاق وأنا أخشى على أولادي من آثار الطلاقأرجو إفادتىودوما كنتم في خدمة عباد الرحمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى أذن للرجل أن يتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وإذا فعل ما أذن له فيه شرعاً فلا يحق لزوجته أن تطلب منه الطلاق من أجل أنه تزوج عليها فقط ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة." رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان.
لهذا فإنا نقول للسائل أمسك عليك زوجك ما دمت ترغب في الاستمرار معها لأي غرض، كما أن عليها هي أن تتقي الله في نفسها وأولادها ، فتتراجع عن طلب الطلاق خوفاً من الوعيد الوارد في طلبه من غير بأس ، وتفادياً لآثاره السيئة على الأولاد ، وعلى الأسرة ككل.
والله أعلم.