عنوان الفتوى : متى يسقط حق المرأة في القسم
رجل متزوج باثنتين، الأولى لديها 8 أطفال والثانية 3 أطفال أخذ زوجته الثانية وسافر معها إلى بلد أخرى وترك الأول لمدة أربع سنوات ولم ترض الأولى على سفرها مع الثانية، أرجو منكم الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن تزوج بأكثر من واحدة وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم، إلا أن تسقط واحدة منهن حقها أو تهب ليلتها لغيرها برضاها، فهذا أمر راجع إليها. وإذا نشزت المرأة على زوجها سقط حقها من القسم، ومن النشوز الذي يسقط حق المرأة في القسم الامتناع عن السفر معه إلى حيث يشاء من البلدان مع أمن الطريق، ولا يكون هذا الامتناع نشوزاًَ إلا بشرطين: الأول: أن لا تكون قد شرطت عليه في العقد أن لا يخرجها من بلدها. الثاني: أن يكون قد وفاها مهرها. قال العلامة السرخسي الحنفي في المبسوط: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها، فلا نفقة لها لأنها ناشزة . اهـ ويقول ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المقنع: وإذا امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم . اهـ ويقول الرملي الشافعي في فتاويه: وقال الماوردي في حاويه: وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها، والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه، وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة . اهـ وبعد هذا نقول: إن هذه الزوجة الممتنعة عن السفر مع زوجها لا حق لها في القسم طالما امتنعت عن ذلك، فإن مكنت زوجها من ذلك وجب عليه أن يقسم لها أو طالبت الحاكم بالطلاق إن لم تصبر على ذلك. والله أعلم.