عنوان الفتوى : لا يعالج نشوز الزوجة بنشوز مثله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج من امرأتين وإذا غضبت من إحداهن ...غضبت وذهبت عند الأخرى ..وأجلس بالأسابيع ..وهكذا في كلتا الحالتين ..هل آثم بهذا الفعل أم لا ؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أباح الله تعدد الزوجات واوجب العدل بينهن في المبيت بلا خلاف، وكذلك في سائر ما هو مادي كالطعام والكسوة ونحوهما من غير تفرقة بين شريفة ووضيعة على القول الراجح، فإن خاف الإنسان الجور وعدم الوفاء حرم عليه التعدد، ولزمه إبقاء ما علم من نفسه العدل فيهن. قال الله تعالى:فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3].
وأخرج أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
ومن هذا يتبين للسائل إن الذي قام به فعل محرم تجب عليه التوبة منه وإرضاء من جار في حقها من زوجاته، وألا يعود إلى مثل ذلك في المستقبل.
والله أعلم.