عنوان الفتوى : حكم انتفاع الموظف المقصر في الدوام بحقوقه عند التقاعد
أعمل في شركة حكومية، ونظام العمل عندنا في العراق يقضي بأن الموظف إذا أحيل على التقاعد يتم احتساب أيام الإجازة التي أخذها منذ تعيينه إلى تقاعده، حيث إن له في كل شهر ثلاثة أيام إجازة، إن لم يأخذها تحسب له، ويأخذ عليها أموالا عند التقاعد.
بعض الموظفين لا يأخذ إجازات أثناء سنوات عمله في الشركات الحكومية، وإذا حصل له أمر شخصي يقتضي أن يأخذ إجازة، فإنه يأتي إلى الشركة ويعمل ورقة واجب، ويخرج بقية اليوم، أي أنه يتحايل على الإجازة، حيث إن الواجب لا يُمنح في الشركة إلا لعمل رسمي، لكن من لديه معارف يمكن أن يأخذ واجبا رسميا بأي عذر كأن، يُكتب في ورقة الواجب: "يذهب إلى الأسواق المحلية لجلب مواد" ويوقعها المدير ويذهب هذا الشخص لقضاء أمره الشخصي، أي أنه يفعل هذا لكي يوفر الإجازات لكي تحسب له خدمة إضافية عند التقاعد، ليُمنح عليها أموالا إضافية على راتب التقاعد.
هل يجوز مثل هذا الفعل؟
أمر آخر: نحن في الشركة مجموعة أصدقاء، علاقتنا قوية جدا، دائما نمزح فيما بيننا، وأحيانا يكون مزاحنا قويا، لكنه بدون غضب، أو ضغائن.
أحيانا يتم عمل مقلب لشخص معين، ثم نضحك عليه، وقد يضحك هو معنا أيضا.
أنا لا أحب عمل مقالب بالآخرين، لكن قد أكون على علم بأنه يتم عمل مقلب لشخص معين ولا أخبره، وقد أضحك عليه معهم بعد المقلب؛ لأنه قد يكون مضحكا جدا. علما أنه حتى أنا قد عملوا لي أكثر من مقلب، لكني لم أعمل مقلبا لأي شخص.
ما حكم هذه المقالب إن كان الجميع سعيدا بها، وبدون ضغائن أو أحقاد، على الرغم من أن بعض هذه المقالب يكون قويا جدا. كما أن بعض الأشخاص تكون صداقتهم قوية جدا ببعض، هؤلاء تراهم يتنابزون بالألقاب والسباب لبعضهم البعض، بل ربما لا ينادي أحدهم الآخر باسمه، بل بلقب أو سباب، كأن يقول له: يا حمار، أو يا عديم الفهم وووو.
الطرفان يفعل هذا، وهذا يُعتبر دليلا على قوة الصداقة!
ما حكم هذه الفعلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على العامل إذا تعاقد مع جهة معينة على وقت محدد ابتداء وانتهاء، أن يلتزم بذلك، ولا يجوز له الإخلال به؛ لما وردت به النصوص من وجوب الوفاء بالعقود، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلون عند شروطهم.
وما ذكرته من أخذ بعض الموظفين لإذن لا يستحقه تحايلا وتزويرا، فهذا الإذن لا يبيح له الخروج، وعليه إثم تقصيره، ولا يحق له من الراتب ما يقابل ذلك الوقت الذي أخل به.
لكن هذا لا يمنع من انتفاع الموظف بالعوض الذي يدفع إليه عن أيام الإجازة التي لم يأخذها أثناء مدة دوامه. فهما حقان: حق جهة العمل في التزام الموظف بالوقت المحدد ابتداء وانتهاء، وعدم الخروج وترك العمل إلا لمن يستحق ذلك فعلا لا حيلة وغشا.
وهناك حق للموظف في بدل أيام الإجازات التي يستحقها بمقتضى العقد. ولا تلازم بين الحقين، فتقصيره في الدوام أحيانا لا يحرم عليه الانتفاع بحقه في تلك الإجازات.
وأما سؤالك الثاني، فأرسله في سؤال مستقل.
والله أعلم.