عنوان الفتوى : ردي القابس إلى التركة بأي طريق
لقد سألت
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك أن القابس المذكور إن كان يساوي حقك أو أقل منه، فلا حرج عليك إن شاء الله في أخذه والانتفاع به. فقد قال الإمام القرطبي في تفسيره: واختلفوا إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله.. فقيل: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم، وللشافعي قولان، أصحهما الأخذ، قياسًا على ما لو ظفر بجنس ماله، والقول الثاني: لا يأخذ لأنه خلاف الجنس، ومنهم من قال: يتحرى قيمة ما له عليه، ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه من الدليل. اهـ.
وقد بينا الكلام مفصلا في الفتوى السابقة تحت الرقم: 307213 . وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
لكن يبدو أن لديك شكا لا يذهبه إلا رد القابس للتركة. والتصدق بشيء من المال قبل التمكن من الرد لن يُذهب ما في نفسك، فنصيحتنا لك أن تبادري برد ذلك القابس إلى التركة، ولو بطرق غير مباشرة؛ حتى تطمئن نفسك. ولو مت قبل ذلك فنرجو ألا يكون عليك حرج لما بيناه سابقا. ولو تصدقت بشيء من مالك، فلك أجر ذلك، والحسنات يذهبن السيئات، لكن لا يلزمك ذلك، والقابس ليس لأحد الورثة بعينه حتى يدفع إليه عوضه.
والله أعلم.