عنوان الفتوى : ضوابط الظفر بالحق
شكرا للجواب على الفتوى رقم: 303295 ولكن كما ذكرت لكم، لا يمكن الصلح مع هؤلاء الأشخاص، ولا يمكن اللجوء إلى المحكمة، أو القضاء الشرعي للأسباب التي ذكرتها سابقا، وكنت أريد حلا من أجل القابس، ولكن لم تجيبوني عن ذلك، ولم يكن سؤالي عن أخذ حقي منهم؛ لذلك أرجو أن تعرضوا علي حلا لقابس؛ لأني لا أريد شيئا بغير حق. وأرجو أن تكون الإجابة مع النظر إلى الظروف التي ذكرتها سابقا. وآسفة لإعادة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيَّنا مذاهب العلماء فيمن ظفر بحقه ممن ظلمه، في الفتوى رقم: 28871.
وبينا أن من أهل العلم، من ذهب إلى أنه إن أمكنه الظفر بحقه دون لحاق أذى، ولا فضيحة، أنه يجوز له أخذه، وهذا مع تحري الدقة، وعدم التجاوز، وبعد ثبوت الحق.
فإذا كانت هذه الضوابط متوفرة، فلك أخذ القابس المذكور، وتملكه عوضا عن بعض حقوقك التي ذكرت سابقا أن أهل زوجك منعوك منها.
والله أعلم.