أرشيف المقالات

التكفير - كيف ندعو الناس - محمد قطب إبراهيم

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
وقال رحمه الله في مكان آخر: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك، لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع.(1)

وقال في موضع ثالث: وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم.(2)
والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا.

وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، ولكن تكفير الواحد المعين منهم، والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه.
فإنما نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام، حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له، وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير، وهذا هو مفتاح القضية بالنسبة للدعوة ومنهج الحركة.

(1) مجموع الفتاوى - المجلد العاشر- ص372.
(2) مجموع الفتاوى - المجلد الثامن والعشرون - صـ 5 - 5.1.

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٣