عنوان الفتوى : حكم كون المريض المنفرد عن يسار الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان المريض لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، فهل يجوز للإمام أن يقوم على يمين هذا المريض إماما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يندب أن يقف المأموم المنفرد عن يمين الإمام، كما في حديث ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهيد: إنه سنة مسنونة مجتمع عليها. أن الإمام إذا قام معه واحد لم يقم إلا عن يمينه. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7010. وإذا كان المأموم مريضًا لا يستطيع الحركة فينبغي للإمام أن يقف عن يسار المأموم حتى يحصل المراد، ويدل لذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر كما رواه البخاري عن عائشة قالت: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فإن لم يجد الإمام مكانًا عن يسار المريض فلا حرج عليه في القيام عن يمينه؛ لأن الأمر لا يعدو درجة الندب. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة