عنوان الفتوى : الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
إذا سها الإمام في صلاته، ولم يقل: سبحان ربي العظيم في الركوع، وأثناء اعتداله من الركوع تذكر، فرجع للركوع، فهل يرجع المأمومون معه للركوع بعد اعتدالهم من الركوع، متابعة للإمام، أم لا يتابعونه، وينتظرونه حتى يكمل ركوعه ويعتدل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإمام الذي سها عن التسبيح في الركوع, ولم يتذكر إلا أثناء اعتداله, فإنه لا يرجع إليه؛ لفوات محله.
فإن رجع إليه عمدًا، بطلت صلاته, وإن رجع جهلًا, أو نسيانًا, فصلاته صحيحة، قال ابن قدامة في المغني: إذا ركع، ثم رفع رأسه، فذكر أنه لم يسبح في ركوعه، لم يعد إلى الركوع، سواء ذكره قبل اعتداله قائمًا أو بعده؛ لأن التسبيح قد سقط برفعه، والركوع قد وقع صحيحًا مجزئًا، فلو عاد إليه، زاد ركوعًا في الصلاة غير مشروع، فإن فعله عمدًا أبطل الصلاة، كما لو زاده لغير عذر، وإن فعله جاهلًا أو ناسيًا، لم تبطل الصلاة، كما لو ظن أنه لم يركع. ويسجد للسهو. انتهى.
أما المأمومون، فإنهم يسبحون لإمامهم, ولا يتبعونه, فمن تبعه منهم عمدًا عالمًا بخطأ إمامه, فصلاته باطلة.
أما من تبعه جهلًا أو نسيانًا, فصلاته صحيحة, وراجع التفصيل في الفتوى: 104051 وهي بعنوان: "إذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه".
وراجع لمزيد الفائدة عن حكم نسيان التسبيح في الركوع أو السجود الفتوى: 211423.
والله أعلم.