عنوان الفتوى : ما يلزم من نسي تسبيح الركوع أو السجود
ماذا يلزم المصلي المنفرد إذا تحرك بدون انتباه قبل انتهاء الذكر عند قول ربنا ولك الحمد وتحرك للسجود؟ وماذا يلزمه إذا فعل نفس الشيء قبل أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود أو في الركوع؟ وما حكم صلاة من فعل هذا وتابع صلاته دون فعل شيء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المشروع أن يقول المصلي: ربنا ولك الحمد ـ بعد الرفع من الركوع, كما يقول: سبحان ربي الأعلى ـ في السجود ويقول: سبحان ربي العظيم ـ في الركوع، فإذا لم يأت بهذا الذكر لعدم انتباهه -مثلا- فإنه يرجع للإتيان به قبل فوات تداركه، وفوات التدارك يحصل بالاعتدال في الركن الذي بعد ركن التسبيح المنسي كاعتداله قائما إذا ترك التسبيح في الركوع، جاء في الإنصاف للمرداوي: حكم التسبيح في الركوع والسجود، وقول: رب اغفر لي ـ بين السجدتين، وكل واجب إذا تركه سهوا ثم ذكره حكم التشهد الأول، فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل اعتداله، على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع وغيره، وجزم به المجد في شرحه في صفة الصلاة، فقال: ومن نسي تسبيح الركوع ثم ذكر قبل أن ينتصب قائما رجع ـ واختاره القاضي، وقيل: لا يرجع ويبطل، لعمده، وجزم به في المغني في باب صفة الصلاة والشرح، وقدمه في الحاوي الكبير.
وفي دقائق أولي النهى للبهوتي الحنبلي: وكذا أي: كترك تشهد أول ناسيا، كل واجب تركه مصل ناسيا، فيرجع إلى تسبيح ركوع، وتسبيح سجود قبل اعتدال عن ركوع، أو سجود. انتهى.
وفي حال فوات تدارك هذا الذكرالمتروك سهوا، فإن المصلي المنفرد يسجد للسهو قبل السلام، وإذا ترك هذا السجود سهوا فصلاته صحيحة، هذا هو الراجح عند الحنابلة، وراجعي الفتويين رقم: 112925، ورقم: 139262.
ومذهب جمهور أهل العلم أن تسبيح الركوع والسجود سنة غير واجب، فمن تركه عمدا أو سهوا، وكذا لو أبدل ذكر الركوع بذكر السجود فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 157475.
والله أعلم.