عنوان الفتوى : حكم التسميع بعد الاعتدال من الركوع
قرأت في إحدى الفتاوى أن قول: "سمع الله لمن حمده" يبدأ من الرفع، وينتهي بالاعتدال، وأنا كثيرة الوساوس، وكنت أعتقد أني بعد أن أطمئن في الرفع -أي: الاعتدال- فإني أقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكنت أعيد صلواتي إذا قلتها عند الرفع غير متعمدة، ولم أشك 1% بأني على خطأ، وصدمت من الفتوى؛ لأني كنت أبحث عن حكم قولها أثناء الرفع؛ فقد أعدت صلاتي بالفعل ثلاث مرات، حتى دخل وقت الأخرى، فما حكم صلواتي؟ وهل يجب عليّ إعادتها؟ وإذا كان يجب عليّ إعادتها، فقد أكملت صلواتي، ويجب عليّ الترتيب، فما حكم الصلوات التي صليتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تبين من خلال أسئلتك السابقة أنك مصابة بالوسوسة، فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه، ونؤكد أنه لا علاج أنجع للوسوسة سوى الإعراض عنها, ثم إنما قرأته في بعض الفتاوى هو مذهب الحنابلة, وهناك قول لبعضهم بإجزاء سمع الله لمن حمده بعد الاعتدال من الركوع, وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: قوله: «قائلًا إمام ومنفرد: سَمِع الله لمن حمده». إذن؛ فيكون القول في حال الرَّفْعِ، ويكون هذا الذِّكْرُ «سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه» مِن أذكار الرَّفْعِ، فلا يُقال قبل الرَّفْعِ، ولا يُؤخَّر لما بعدَه، ويُقال في هذا ما قيل في التكبير للرُّكوعِ، فمن العلماء من قال: يجب أن يكون قوله: «سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه» ما بين النهوض إلى الاعتدال، فإن قاله قبل أن ينهض، أو أخَّرَ بعضه، أو كلَّه حتى اعتدل، فلا عِبْرة به. لكن؛ سَبَقَ لنا أن الأمر في هذا واسعٌ، وأنه لا ينبغي إلحاق الحَرَجِ بالنَّاسِ في هذا الأمر. انتهى.
مع التنبيه على أن قول: سمع الله لمن حمده, وربنا ولك الحمد، سنة عند الجمهور, فلا تبطل الصلاة بتركهما, ولوعمدًا, كما سبق في الفتوى رقم: 286312.
وبناء على ما سبق؛ فلم يكن يلزمك ما قمت به من إعادة الصلوات المذكورة, ولا يلزمك القضاء مستقبلً؛ لأجل الإتيان بالتسميع بعد الاعتدال من الركوع.
والله أعلم.