عنوان الفتوى: لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي يصلي على كرسي في صلاة الجماعة، ويكون في الصف الأول، ويضع ظهر الكرسي في الصف مع ظهور المصلين؛ حتى لا يخرج على الصف، ولكن الإمام قال له: تأخذ الكرسي، وتذهب به إلى الخلف. وهو يريد أن يصلي في الصف الأول. فماذا يفعل؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على أبيك في الصلاة على الكرسي في الصف الأول، ولا يلزمه شرعا طاعة إمام المسجد بالامتناع عن الصلاة في الصف الأول، والانتقال إلى الصف الأخير أو غيره، وانظر الفتوى رقم: 359026 عن صلاة العاجز عن القيام خلف الإمام، والفتوى رقم: 182739 في بيان وضعية المصلي على الكرسي في الصف، والفتوى رقم: 286951 حول تنبيه مهم لمن يصلي على كرسي لعجزه عن بعض الأركان .

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام