عنوان الفتوى : صلاة العاجز عن القيام خلف الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الذي يصلي كل الصلاة جالسا، ولا يقف إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، فيكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ومتقدم على الصف؟ وما حكم ذلك التقدم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمصلي إذا عجز عن القيام في الصلاة أو حصلت له مشقة زائدة يصعب عليه تحملها أن يصلي جالسا على الكرسي أو الأرض، وانظر الفتوى رقم: 25092.

وإذا كان في الصف، فإن عليه أن يبذل ما يستطيع من الاعتدال والمساواة مع الصف، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، كما قال تعالى أيضاً: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}.

وقال تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 44053، 46080، 115950.

وإذا استطاع القيام لتكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة.. قام لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.

ولبيان ضابط المشقة التي تبيح الجلوس في الصلاة، انظر الفتوى رقم: 315235.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام