عنوان الفتوى : حقيقة العجز الذي يرخص بسببه في صلاة الفريضة جلوسا
ما حكم من صلى لفترة أكثر من ثلاثة أشهر أوأكثر على كرسي؟ مع العلم أن هذا الشخص قد أجرى عملية جراحية في قلبه.........وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المريض الذي لا يستطيع القيام في الفريضة يعذر في ذلك ويصلي جالساً وله الأجر الكامل كما لو صلَّى وهو قائم.
قال الإمام النووي في المجموع: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاَّها قاعداً، ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقصُ ثوابُه عن ثوابِه في حال القيام؛ لأنه معذورٌ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. قال أصحابنا: ولا يُشترط في العجزِ أن لا يتأتَّى القيامُ ولا يكفي أدنى مشقة، بل المُعتبر المشقّةُ الظاهرة، فإذا خاف مشقةً شديدةً أو زيادة مرضٍ أو نحو ذلك أو خاف راكبُ السفينة الغرق أو دوران الرأس صلَّى قاعداً ولا إعادة.
وجراحات القلب من الجراحات الخطيرة، فإذا أخبر الطبيب الثقة بأن القيام في الصلاة يضر بصاحبها فلا حرج عليه في الصلاة على الكرسي ونحوه حتى يشفيه الله، وأجره كأجر من صلَّى قائماً.
والله أعلم.