عنوان الفتوى : مكان وقوف المأموم المنفرد خلف الإمام
إذا صلى اثنان جماعة هل يجب أن يقفا متحاذيين؟وهل ورد في تقدم الإمام قليلا عن المأموم نص؟أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا صلى مع الإمام رجل، فيستحب أن يقف عن يمينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه " متفق عليه .
وهل يقف محاذياً لإمامه لا يتقدم عنه ولا يتأخر، أو يتأخر عنه قليلا ؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يقوم عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً، بحيث يقف عند عقبه.
قال في المبدع: ويندب تخلفه قليلا خوفاً من التقدم، وقال محمد صاحب أبي حنيفة ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام. وقال ابن حجر في الفتح: وقد قال أصحابنا : يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا .
ودليل هذا القول هو أن رتبة الإمام تقتضي تقدمه عن المأموم .
والصحيح أنه يقف عن يمينه مساوياً له ، لا يتقدم عنه ولا يتأخر ، ودليل ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن عن عبد الله ابن عتبة بن مسعود قال : دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح ( يتنفل ) فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه ، فلما جاء يرفأ تأخرت فصفننا وراءه.
وعن ابن جريح قال : قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه ؟ قال إلى شقه الأيمن، قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت أتحب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجه؟ قال: نعم" رواه عبد الرازق.
وقد بوب البخاري رحمه الله باباً فقال : باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين.
والله أعلم.