عنوان الفتوى : مكان وقوف المأموم المنفرد خلف الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا صلى اثنان جماعة هل يجب أن يقفا متحاذيين؟وهل ورد في تقدم الإمام قليلا عن المأموم نص؟أفيدونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فإذا صلى مع الإمام رجل، فيستحب أن يقف عن يمينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم، برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه " متفق عليه .‏
وهل يقف محاذياً لإمامه لا يتقدم عنه ولا يتأخر، أو يتأخر عنه قليلا ؟ فذهب جمهور أهل ‏العلم إلى أنه يقوم عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً، بحيث يقف عند عقبه.‏
‏ قال في المبدع: ويندب تخلفه قليلا خوفاً من التقدم، وقال محمد صاحب أبي حنيفة ينبغي ‏أن تكون أصابعه عند عقب الإمام. وقال ابن حجر في الفتح: وقد قال أصحابنا : ‏يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا .‏
‏ ودليل هذا القول هو أن رتبة الإمام تقتضي تقدمه عن المأموم .‏
‏ والصحيح أنه يقف عن يمينه مساوياً له ، لا يتقدم عنه ولا يتأخر ، ودليل ذلك ما رواه مالك في ‏الموطأ والبيهقي في السنن عن عبد الله ابن عتبة بن مسعود قال : دخلت على عمر بن ‏الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح ( يتنفل ) فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه ‏‏، فلما جاء يرفأ تأخرت فصفننا وراءه.
وعن ابن جريح قال : قلت لعطاء: الرجل يصلي ‏مع الرجل أين يكون منه ؟ قال إلى شقه الأيمن، قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت ‏أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت أتحب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجه؟ قال: نعم" ‏رواه عبد الرازق.‏
‏ وقد بوب البخاري رحمه الله باباً فقال : باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا ‏اثنين. والله أعلم.