عنوان الفتوى : حكم من أخذ الزكاة وهو فقير فاغتنى
من كان راتبه لا يكفيه، ويأخذ من الزكاة، وفجأة جاءه من عمله مكافأة، وارتفع راتبه قليلا، فأصبح راتبه يكفيه، ولكنه يدفع نفقات ليدرس أولاده. هل يجوز أن يأخذ مما حصل عليه من مال الزكاه في ذلك الوقت؟ أم يرجع مال الزكاة ويدفع نفقات دراسة أولاده من المكافأة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة تدخل في ملك الفقير بمجرد قبضها, قال ابن قدامة في المغني: لأن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها . انتهى
وبناء على ذلك؛ فإذا كان قد أخذ الزكاة, وهو متصف بالفقر, فقد ملك هذه الزكاة ، ثم إذا جاءه من المال ما يكفيه وينفي عنه وصف الفقر, فلا يجب عليه رد الزكاة، وله التصرف فيها بما شاء, فهي كبقية ماله.
ثم إن مصاريف دراسة الأولاد تعتبر من النفقة الواجبة عند بعض أهل العلم, كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 214009 وعلى هذا القول, فإن العاجز عن مصاريف دراسة أولاده يعتبر فقيرا يجوز له الأخذ من الزكاة. وراجعي الفتوى رقم : 128146 عن حد الفقير الذي يستحق الزكاة .
والله أعلم.