عنوان الفتوى : حكم من تأخر عن الإمام في الركن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعرف أن متابعة الإمام واجبة، وأن من تأخر عن الإمام بركن عامدا بطلت صلاته. وأعلم أن الرفع من الركوع، والرفع من السجود من أركان الصلاة.
فهل إذا ظللت راكعا حتى رفع الإمام، واستوى قائما، أكون تأخرت عنه؟ علما أن الإمام قد لا يسمّع إلا عند استوائه قائما. فهل أنتظر تسميع الإمام؟ أم ماذا أفعل؟ فأنا في الركوع وهو مستو قائما، فيكون بيننا ركن الرفع من الركوع.
ونفس الأمر في السجود. فهل يكون سابقا لي بركن إذا جلس، وأنا لا زلت ساجدا؟ وماذا يجب أن أفعل إن كان كذلك؟ خصوصا إذا كنت قريبا منه، وأسمع صوت رفعه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسنة أن ترفع من الركوع عقب رفع الإمام، ولا تتأخر عنه، فإن تأخرت عنه، فاستوى الإمام قائما، وأطلت أنت الركوع، ولكنك أدركته قائما قبل أن يهوي إلى السجود، فلا يعتبر الإمام حينئذ قد فاتك بركن، ولم تتخلف عنه أنت بركن، وإنما تخلفت في الركن، وهذا لا يبطل الصلاة.

وكذا الأمر بالنسبة للسجود؛ لو أطلت السجود عقب رفع الإمام، ولكنك أدركته جالسا قبل أن يهوي إلى السجدة الثانية، فقد تخلفت عنه في الركن لا بالركن. وقد ذكرنا الفرق بين التخلف بركن، والتخلف في الركن، وما يترتب عليهما في الفتوى: 121568.

وانظر أيضا الفتوى: 397972. عن أحكام تخلف المأموم عن الإمام، والفتوى: 361483. عن حكم صلاة من فاته الاعتدال من الركوع مع الإمام، والفتوى: 381365. عن أحكام من تخلف عن الإمام في السجود حتى رفع منه، والفتوى: 303955. عن مذاهب العلماء في صلاة من تخلف عن الإمام بركن، ومثلها الفتوى: 285445، والفتوى: 433198.

والله أعلم.