عنوان الفتوى : أحكام في الأموال العامة وهدايا الرؤساء
في العراق نهبت كثير من الدوائر، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما كان من الأموال في خزانة الدولة وما كان من الأثاث والمعدات والأجهزة ونحو ذلك في مكاتبها ومؤسساتها، كل ذلك من الأموال العمومية التي هي محترمة كاحترام الأموال الخصوصية أو أشد، فلا يجوز للإنسان الاعتداء عليها بسرقة ولا غصب ولا غير ذلك، كما لا يجوز له أيضا شراؤها ولا قبولها من أي معتدٍ عليها ولو كان له نوع من السلطة بل ولو كانت له السلطة الشاملة، لأن السلطة لا تعطيه ملكية المال العام ولا تخول له التصرف فيه إلا بما هو أصلح له وأصلح لعامة المسلمين، أما أن يبيعها لمصلحة نفسه أو لمصلحة المشتري ونحو ذلك فهذا خيانة وغش. أما بخصوص ما أهداه الرئيس العراقي السابق لزملائه، فالجواب: أن ما أهداه من ماله الخاص فهو لمن أهداه له سواء كان المهدى له من رفقائه أو غيرهم، لأن الإنسان الرشيد البالغ له حق التصرف في ماله الخاص بالهبة والإهداء وغيرهما من المباحات، لا فرق بين أن يهديه لرفقائه أو أقربائه أو غيرهم، أما ما أهداه من الأموال العمومية فلا يجوز قبوله لمن أهدي له لأنه هدية من معتدٍ خائن مغتصب، والرئاسة والسلطة لا تملك الإنسان الأموال العمومية -كما قدمنا- وإنما تخول له التصرف فيها بالأصلح لها ولعامة المسلمين، ولا يختلف الحكم في ما أهداه الرئيس العراقي لزملائه عما أهداه غيره من الرؤساء السابقين والحاليين. وما اعتدي عليه بحرق أو تخريب من الأموال يجب على المسلمين أن ينقذوه ويخلصوه إن استطاعوا، وما استخلصوه من الحرق أو النهب يجب عليهم أن يردوه إلى ولي الأمر المسلم إن وجد، وإلا فليتمسكوا به إلى أن يتولى أمر المسلمين حاكم مسلم فيسلموه له، ولا يجوز لهم الانتفاع الخاص به لأنه مال عام محترم، وتعرضه للحرق أو النهب لا يبيحه وإنما يوجب إنقاذه.أ ما السجادة فإذا تحققتم أنها من المال المنهوب وأن من أوقفها لا يملكها فلكم أن تبقوها في المسجد إذا كان بحاجة إليها، وإلا فلكم أن تعطوها لفقير من فقراء المسلمين بحاجة إليها، أو تبيعوها وتعطوا ثمنها للفقراء بغية التصدق بها أو بثمنها عن صاحبها، وذلك لتعذر ردها إلى من نهبت منه. والله أعلم