عنوان الفتوى : حكم الوفاء بالنذر المشكوك فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة عمري 16 سنة، نذرت 3 نذور، 2 منها شاكة فيها، ولكني لا أزال أفعلها، ولكن تمر عليّ أيام لا أفعلها بغير عمد، كأن يذهب وقتها وأنا نائمة، و 1 منها متيقنة منه، وأفعله، وكذلك تمر عليّ أيام لا أفعله بغير عمد، فلم أتركها بعمد؛ إما أن تكون الأسباب بأن يذهب وقتها أو أنساها، فهل عليّ كفارة؟ وإن كان عليّ فهل تستطيع أن توضح لي كيفيتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما شككت فيه من النذرين فلا يلزمك الوفاء بهما؛ لأن الأصل براءة الذمة، وعدم اشتغالها بشيء، ولا يثبت في الذمة شيء إلا بيقين، وقد بيّنّا من قبل أن الشك في النذر لا يلزم به شيء، كما في الفتوى رقم: 102321.
وأما النذر الثالث: فهو ثابت ما دمت أنك متيقنة منه، ويجب الوفاء به وفق الكيفية التي عقدته بها، وفي الوقت المحدد له، ولا يجوز لك تأخيره عن وقته إلا لعذر ومانع مقبول؛ كنسيان، ونحوه.
وإن أخرته لغير عذر أثمت، ووجب عليك قضاؤه، وهل تجب الكفارة عن التأخير؟ خلاف بين الفقهاء، والأقرب: عدم الوجوب، كما تقدم في الفتوى رقم: 26768.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل