عنوان الفتوى : من شك هل صدر منه نذر أم لا، أو شك في نوعه
ما حكم من شك أنه نذر لله نذراً ولا يقدر على الوفاء به؟
خلاصة الفتوى:
لا يجب النذر بالشك، فمن شك هل صدر منه نذر أم لا ليس عليه شيء لأن الأصل براءة الذمة، أما إذا تحقق من النذر وشك في نوعيته فتلزمه كفارة اليمين على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد الشك في حصول النذر أصلاً بأن شك هل نذر أم لا؟ لم يجب عليه شيء لأن الأصل براءة الذمة، ففي قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام ما نصه: ومنها استصحاب الأصول، كمن لزمه طهارة أو صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة أو دين لآدمي ثم شك في أداء ركن من أركانه أو شرط من شرائطه فإنه يلزمه القيام به، لأن الأصل بقاؤه في عهدته، ولو شك هل لزمه شيء من ذلك أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته أو طلاق زوجته، أو شك في نذر أو شيء مما ذكرناه فلا يلزمه شيء من ذلك، لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. انتهى.
وإن كان المراد الشك في المنذور هل كذا أو هو كذا؟ مع التحقق من النذر ففيه كفارة اليمين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22714. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 47377.
والله أعلم.