عنوان الفتوى : ما يلزم السائق إن سقط شخص امامه سيارته فدهسه فمات
صار حادث أمامي؛ اثنان يقودان دراجات نارية، واحد منهما كان مسرعا، وسقط أمام السيارة التي أقودها ومات، فهل يجب أن أصوم شهرين متتاليين؟ وهل هناك دية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 116468، وإحالاتها: أنه إذا كان الحادث حصل دون تفريط من الشخص، لا في السرعة إن كان سائقًا، ولا في أخذ الاحتياطات اللازمة لصيانة السيارة، ولا في استخدام شيء من أسباب السلامة، فلا ضمان عليه ولا كفارة، وإن كان الحادث حصل بسبب شيء من الإهمال والتفريط من غير تعمد للقتل فحينئذ يلزمه أمران:
الأول: الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فصيام شهرين قمريين متتابعين.
والثاني: الدية، تدفع لورثة المقتول، وتتحملها العاقلة، وهم أقرباء المتسبب من جهة الأب.
وعلي هذا؛ فإن لم يكن باستطاعتك تفادي الحادث المذكور بأي وسيلة من الوسائل، ولم تكن مسرعًا سرعة زائدة عن المعتاد، ولم تفرط في صيانة السيارة، ولا في الأخذ بأي شيء من أسباب ووسائل السلامة، فإنه لا ضمان عليك فيما حصل، وبالتالي؛ لا كفارة، ولا دية.
وإذا كان في إمكانك تجنب الحادث، ولكنك لم تفعل لعدم انتباهك - مثلًا - أو حصل منك تفريط في شيء مما تقدم؛ فإن هذا القتل يعتبر قتل خطأ، وتلزم فيه الدية والكفارة المتقدم ذكرهما.
وراجع -لمزيد الفائدة- الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 55897، 128184، 231682.
والله أعلم.