عنوان الفتوى : تسببت سيارة في صدمه لحائط فمات صديقه فهل تلزمه الدية والكفارة؟
كنت أقود سيارتي، وبجواري صديقي. وقامت سيارة أخرى بالتسبب في اصطدامي بحائط خرساني؛ فأصبت، ومات صديقي في الحادث، وفرت السيارة المتسببة في الحادث.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من وصفك، أن المتسبب في الاصطدام هو ذلك الهارب، وأنه لم يُحكم عليكَ بأنك مخطئ بتقصيرٍ في اتباع قواعد المرور، أو الإشارات الضوئية، أو الطريق المحدد للمسار.
وعلى هذا، فجوابنا فيه تفصيلٌ:
* فإن كان هذا المتسبب قد صدم سيارتك، فانحرفت السيارة بفعل قوة الصدمة دون فعلٍ منكَ، أو توجيهٍ لمسارها حتى اصطدمت بالحائط. فلا شيء عليك، لا دية، ولا كفارة، وإنما يلزم ذلك الرجل؛ لأنه المباشر للقتل الخطأ، والفعل منه.
* أما إن كان قد انحرف عليك، واضطرَّك إلى تفاديه؛ مما تسبب في دخولك في الحائط الخراساني بفعلٍ منكَ، فهذا قتلٌ خطأ منكَ؛ لأنه من فِعلِكَ، وإن كان غيرَ مقصودٍ. ففي هذه الحالة تلزمك الدية، والكفارة.
وانظر في ذلك فتوانا رقم: 1872.
والله أعلم.