عنوان الفتوى : تعريف قتل الخطأ ومدى اعتبار قتلى الحوادث منه
السلام عليكم ورحمة الله أود الاستفسار عن كيفية الحكم على القتل الخطأ وهل إذا كان الخطأ من عابر الطريق أو خطأ سائق سيارة مقابلة على الطريق أدى لتصادم ووفاته يحسب على الآخر قتل خطأ . برجاء الإفادة بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرف الفقهاء قتل الخطأ: بأن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيتردى فيها إنسان. كذا في فقه السنة للسيد سابق.
وعرفه ابن قدامة بقوله: والخطأ: وهو أن لا يقصد إصابته، فيصيبه، فيقتله.
ويدخل في هذا حوادث السيارات، فقد جاء في بعض قرارات المجمع الفقهي: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يُحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
1ـ إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
2ـ إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
3ـ إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية.
وإذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحدٍ منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال. اهـ.
والله أعلم.