عنوان الفتوى : ما يجب في قتل الخطأ حال كون نسبة الخطأ فيه 50%
كنت أقود السيارة، وفي الطريق إشارة وكانت خضراء، ولما تجاوزت الإشارة بمسافة 10 أمتار فوجئت بوجود ثلاثة أشخاص يقطعون الطريق، فحولت مسير السيارة إلى اليسار ومسكت الفرامل، حيث إن اثنين منهم تماسكا بالأيدي وتراجعا للخلف خطوتين، بينما الثالث أكمل السير إلى الأمام، فحاولت أن أتفاداه وحولت مسار السياره إلى اليمين، ولكنه جلس ووضع يديه فوق رأسه، فصدمته ومات ـ رحمه الله ـ مع العلم أنه لا يوجد خط مشاة عند الإشارة، ولا توجد إشارة للمشاة وكانت الإشارة خضراء وتوجد عندي رخصة قيادة وعندي تأمين وقد كانت سرعة السيارة من خمسين إلى ستين قبل وقوع الحادث، وبعد تخطيط المرور كانت نسبة خمسين في المائة علي وخمسين في المائة عليه، فهل أدفع الدية كاملة أم أدفع النصف؟ وهل يترتب على ذلك سجن؟ وهل علي كفارة؟. أفتوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة متى يكون السائق ضامنا لما حصل بسبب حوادث السير، ومتى لا يكون ضامناً، ويمكنك أن تراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 26657، 132741، 27271، وما أحيل عليه فيها.
وإذا كانت نسبة الخطأ التي حكم بها أهل المرور خمسين في المائة، فلا يلزم من الدية إلا مقدار تلك النسبة من الخطأ وتتحمل العاقلة ذلك عنك، كما أن عليك كفارة كاملة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد، فصيام شهرين متتابعين، قال الخرقي: وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله.
وقال ابن قدامة شارحا كلام الخرقي: أما عتق رقبة على كل واحد منهم: فلا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم، لأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف دم معصوم، والكفارة لا تتجزأ. انتهى.
وأما السجن: فلا يلزم.
والله أعلم.