عنوان الفتوى: متى تجب الدية والكفارة على السائق ومتى لاتجب في الحوادث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

انقلبت سيارتنا وسلم الله الجميع وتوفيت أمي وأنا السائق، فهل يعتبر هذا قتل خطإ، وعلي صيام شهرين متتابعين؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم أمك وجميع موتى المسلمين، فإذا كنت قد أخذت بكافة الأسباب اللازمة للسلامة، والتي يمكن أن يكون لها أثر في الحادث، وكانت لديك الخبرة المعتبرة في القيادة، وكنت ملتزماً بقواعد السير وقوانين المرور، ولم تستطع تفادي الحادث ـ بأي حال ـ فإنه لا إثم عليك ولا دية ولا كفارة، فمثل هذه الحالة يعتبر من الكوارث التي يبتلى بها الناس وتصيب كل أحد، وإن اختل شرط مما ذكرنا، فإن عليك الكفارة ـ وهي صيام شهرين متتابعين ما دام عتق الرقبة متعذرا في هذا العصرـ وعليك مع عاقلتك الدية كفرد منهم، لا ترث أنت من الدية، بل تقسم على بقية الورثة غيرك .

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 101753، ورقم: 116468.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة