عنوان الفتوى : متى تجب الدية والكفارة على السائق ومتى لاتجب في الحوادث
انقلبت سيارتنا وسلم الله الجميع وتوفيت أمي وأنا السائق، فهل يعتبر هذا قتل خطإ، وعلي صيام شهرين متتابعين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم أمك وجميع موتى المسلمين، فإذا كنت قد أخذت بكافة الأسباب اللازمة للسلامة، والتي يمكن أن يكون لها أثر في الحادث، وكانت لديك الخبرة المعتبرة في القيادة، وكنت ملتزماً بقواعد السير وقوانين المرور، ولم تستطع تفادي الحادث ـ بأي حال ـ فإنه لا إثم عليك ولا دية ولا كفارة، فمثل هذه الحالة يعتبر من الكوارث التي يبتلى بها الناس وتصيب كل أحد، وإن اختل شرط مما ذكرنا، فإن عليك الكفارة ـ وهي صيام شهرين متتابعين ما دام عتق الرقبة متعذرا في هذا العصرـ وعليك مع عاقلتك الدية كفرد منهم، لا ترث أنت من الدية، بل تقسم على بقية الورثة غيرك .
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 101753، ورقم: 116468.
والله أعلم.