عنوان الفتوى : القتل في حوادث السير بين وجوب الدية والكفارة وعدمها
ما الواجب عمله في حال تسبب أي شخص بمقتل شخص آخر في حادث سير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الحادث حصل دون تفريط من الشخص، لا في السرعة إن كان سائقا، ولا في أخذ الاحتياطات اللازمة لصيانة السيارة، ولا في استخدام أسباب السلامة، فلا ضمان عليه ولا كفارة.
وإن كان الأمر بسبب شيء من الإهمال والتفريط من غير تعمد للقتل فحينئذ يلزمه أمران:
الأول: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فصيام شهرين قمريين متتابعين.
والثاني: الدية تدفع لورثة المقتول، وتتحملها العاقلة، وهم أقرباء المتسبب من جهة الأب.
وينبغي إحالة النظر في مثل هذه القضايا للمحاكم الشرعية والجهات المختصة بالنظر في تلك القضايا، لتتحقق من ملابسات الحادث من كل جوانبه.
وقد سبق بيان هذه الأحكام في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30811، 49025، 2152، 22750.
والله أعلم.