عنوان الفتوى : ضوابط اعتبار حوادث السير من باب قتل الخطأ
يا شيخ، لقد كنت أتجول بالسيارة في يوم ما وكانت أمامي سيارة أخرى وفجأة أثناء السير ظهر رجل كبير السن أمام السيارة التي أمامي مباشرةفهذه السيارة ذهبت بعيدا عن الرجل وصدمته أنا ولكني لم أره إلا عندما صدمتهوجلس الرجل بالمستشفى3 شهور ثم توفي وحكمت المحكمة عليّ بدية أي فلوس ودفعتهافهل علي أن أصوم شهرين كفارة أم لا؟وما الحكم في هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على من قتل مؤمنا خطأ أن يعطي ديته، والدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل، وحوادث السير تعتبر من باب القتل خطأ، وفق ضوابط ذكرت في الجواب رقم: 2152 ، والجواب رقم: 22750 ، وحيث قلنا بوجوب الدية فإن عليه كذلك أن يبحث عن رقبة مؤمنة ويعتقها، فإن لم يجدها فإن عليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيما] (النساء:92)