عنوان الفتوى : حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
وضعي المادي جيد ـ والحمد لله ـ ومتزوج ولنا ثلاثة أطفال، وحملت زوجتي بالابن الرابع، وعادة في فترة الحمل تتعب بشكل شديد، ولا تأكل خلال أول ثلاثة أشهر، وأصرت على إجهاض الحمل خلال الشهر الثاني، وهددتني بقتل نفسها إن لم أوافق على الإجهاض، وأزعجتني بشكل كبير، وافتعلت المشاكل إلى أن وافقت على فعل ما تريد من الإجهاض، وعذرها أنها لا تستطيع تحمل أربعة أطفال في الغربة؛ بالرغم من أنني كنت أساعدها في أمور البيت، فهل يلحقني إثم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أذنت لزوجتك في إجهاض جنينها في تلك المرحلة بسبب تهديدها بقتل نفسها فنرجو ألا يكون عليك إثم، لكن عليك أن تبين لزوجتك أنّ عليها أن تتوب إلى الله، وإن كانت باشرت الإجهاض بنفسها فعليها غرة، وهي خمس من الإبل أو خمسون مثقالاً من الذهب ـ 212.5 جراماً من الذهب ـ وإن كان غيرها باشر إجهاضها فعليه الغرة.
وراجع الفتويين رقم: 143889، ورقم: 234868.
والله أعلم.