عنوان الفتوى : كفارة من ساعدت غيرها على إجهاض جنين في الشهر السابع
ماهي كفارة أخت ساعدت أختها على إجهاض جنينها الذي حملته سفاحا، في الشهر السابع، ومن قام بالفعل تزوجها لاحقاً؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد شاركت أختها في إسقاط الجنين مشاركة فعلية، فهي شريكة معها في دية الجنين، فإن كان الجنين سقط حياً ثم مات، فعليهما الدية كاملة، والكفارة على كل منهما، وأما إن كان الجنين سقط ميتاً، فعليهما الغرة، وهي خمس من الإبل، أو خمسون مثقالاً من الذهب، وفي وجوب الكفارة خلاف، والأحوط أن تكفر كل منهما بصيام شهرين متتابعين.
أمّا إذا كانت المرأة لم تشارك في مباشرة الإجهاض، ولكنها أعانتها بالمال، أو الدلالة ونحو ذلك، فليس عليها دية ولا كفارة، ولكن عليها التوبة فقط، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وإنما تجب الدية والكفارة على من باشر الإجهاض، سواء كانت المرأة الحامل، أو الطبيب، أو غيرهما.
وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11681، 173179، 28671
والله أعلم.