عنوان الفتوى : ماذا يجب على من ساعد في إجهاض جنين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بمساعدة فتاة غير متزوجة على الإجهاض في الشهر الخامس بإذن من والدتها تفاديا للمشاكل المترتبة على ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإجهاض بعد نفخ الروح -كما هو الحال في مسألتنا- محرم بالإجماع؛ لأنه قتل للنفس التي حرم الله بغير حق، ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان ذلك لدفع معرة الزنا.
وأما ما يترتب على الإجهاض فقد اتفق الفقهاء على أن الجنين إذا انفصل ميتاً فإن في ذلك الغرة، وهي عبد أو أمة يبلغ مقدار قيمتها نصف عُشْر دية أمه. أما إذا انفصل حيّاً فمات ففيه الدية والكفارة، ولا يرث الجاني من الدية والغرة في الحالتين؛ لأنه قاتل، وإنما تكون لبقية الورثة.
واختلفوا هل في انفصاله ميتاً كفارة أم لا ؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الكفارة وهو الأقرب، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الوجوب.
وعليه؛ فإذا كانت المساعدة التي قمت بها هي مباشرة الإسقاط فأنت شريك في الغرة، وتجب عليك الكفارة، فقد نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا اشترك اثنان فأكثر في الإسقاط فإن الغرة بينهم وعلى كل واحد منهم كفارة.
وهناك قول للحنفية والشافعية أنه لو أمرت الحامل امرأة أخرى أن تسقط جنينها فلا تضمن المأمورة. أما إذا كانت المساعدة مقتصرة على مجرد إعطائها الدواء أو دلالتها على ذلك فإن الواجب عليك في ذلك هو التوبة فقط.
والغرة في كل ما سبق تكون على عاقلة الجاني، وراجع الفتوى رقم:
11681 - والفتوى رقم: 9332.
والله أعلم.