عنوان الفتوى : القتل عمدا وغيره حكم القاتل والمقتول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم قاتل : 1- إذا كان عمدا 2- غير عمد ؟ ما حكم مقتول إذا قتل عمدا أو غير عمد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القدوم على قتل المسلم عمدا يعتبر كبيرة من أكبر الكبائر وجريمة من أعظم الجرائم. قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً {النساء :93} وانظر الفتوى: 10808.

وأما قتل الخطأ ففيه الدية والكفارة، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}. وانظر الفتوى رقم: 1872.

وأما المقتول عمدا فإن أولياءه يستحقون القصاص من القاتل، إذا لم يرضوا بالعفو عنه أو بالدية. وانظر الفتوى رقم: 11470.

وسبق بيان حكم المقتول في الفتويين رقم: 20234، 41124.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الجنين الميت إذا سقط في مياه الصرف ولم يمكن إخراجه
مقدار الدية الشرعية
انحرفت سيارته فقتل شخص كان فيها
حكم الدية والكفارة عن الإجهاض في الشهر الثالث
حكم القصاص في الأعضاء ذاهبة المنفعة
حكم من ضربت حاملا على ظهرها فسقط الجنين ميتا
وجوب دفع الجاني أو عاقلته الدية من أصولها
الجنين الميت إذا سقط في مياه الصرف ولم يمكن إخراجه
مقدار الدية الشرعية
انحرفت سيارته فقتل شخص كان فيها
حكم الدية والكفارة عن الإجهاض في الشهر الثالث
حكم القصاص في الأعضاء ذاهبة المنفعة
حكم من ضربت حاملا على ظهرها فسقط الجنين ميتا
وجوب دفع الجاني أو عاقلته الدية من أصولها