عنوان الفتوى : ما يلزم من باشر الإجهاض أو أعان عليه
فضيلة الشيخ: أجهضت جنينا عمره 18أسبوعا من علاقة غير شرعية بموافقة صاحبة العلاقة، وأشعر بالتوبة والذنب الكبير، أفيدوني أفادكم الله ما الذي يجب علي من كفارة؟ أسال الله المغفرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكبت إثما عظيما وجرما جسيما بما أقدمت عليه من الزنا ثم من قتل النفس بغير حق، وواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا وأن تندم ندما شديدا على ما ارتكبته من عظيم الجناية، ثم إن كنت أنت من باشر الإجهاض فعليك الدية ويرى بعض العلماء وجوب الكفارة، والعمل بقولهم أحوط، ودية الجنين خمس من الإبل أو قيمتها، والكفارة صيام شهرين متتابعين، وإن كنت لم تباشر الإجهاض وإنما أذنت فيه ورضيت به أو أعنت عليه فحسب فلا شيء عليك، وإنما تلزم الدية والكفارة من باشر الإجهاض بنفسه، وإنما تجب عليك التوبة النصوح كما ذكرنا، وانظر الفتوى رقم: 145537، وما تضمنته من إحالات.
والله أعلم.