عنوان الفتوى: قيمة دية الجنين ومن يدفعها ولمن تدفع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش في مصر وأريد إخراج كفارة إجهاض الحمل، فهل ـ إخرج خمسة وعشرين ألف جنيه من مالي للورثة وهم الجد والجدة والأخوات، وذلك كفارة عني وعن زوجتي ـ يجزئ؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أجهض الجنين بعد تخلقه وجبت الدية على من باشر الإجهاض دون من أعان عليه، ومن أعان عليه تجب عليه التوبة النصوح إلى الله تعالى، وهذه الدية هي غرة ـ عبد، أو أمة ـ وهي عشر دية الأم وهو ما يساوي 213 جراماً من الذهب تقريباً، وتدفع هذه الدية إلى ورثة الجنين على قدر أنصبائهم ولا يرث القاتل منها شيئاً وقد فصلنا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة انظر منها الفتاوى التالية أرقامها: 132556، 96743، 97286، 124251، 124185.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة