عنوان الفتوى : هل تجب الدية على من أعان على الإجهاض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في الماضي قمت بتسهيل إجهاض فتاة زانية وكان الجنين في شهره الثاني أو أكثر بأيام، ساعدتها بالإجهاض حيث أخبرتني بأن هذا الأمر فيه هلاك لها فقمت بإحضار الدواء لها الذي أجهضها.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجريمة الزنا لا تبرر جريمة الإجهاض، مهما كانت عوائقه النفسية والاجتماعية. كما سبق التنبيه عليه في الفتويين: 6045 ، 47191.

وعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى من إعانته لها على هذا المنكر الفظيع.

 وأما مسألة الدية والكفارة، فإن كان هذا الإجهاض المسؤول عنه قد حصل بعد تمام أربعين يوما من الحمل، فيلزم فيه دية الجنين، وهي الغرة: عبد أو وليدة، وقيمة هذه الغرة إن لم توجد كما في عصرنا هذا: عشر دية الأم. وقدّرها بعضهم بمائتين وثلاثة عشر جراما من الذهب تقريبا.

وأما الكفارة فقد اختلف العلماء في وجوبها، والأحوط فعلها، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 130939 وما أحيل عليه فيها.

وهذا إنما يجب على المرأة التي باشرت الإجهاض (الأم) دون من أعان عليه وتسبب فيه.

 جاء في (الموسوعة الفقهية): لا خلاف بين الفقهاء في أن التعدي على الغير مباشرة هو من أقوى أسباب الضمان. كما اتفقوا في الجملة على أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات. فالقاعدة: إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. اهـ.

 وراجع في ذلك الفتويين : 41748، 130938.

 وقد سبق لنا بيان مراحل خلق الجنين ووقت نفخ الروح فيه، وذلك في الفتويين: 22096، 20779.

والله أعلم.