عنوان الفتوى : تجب الدية على من باشر الإجهاض ولا نصيب له فيها إن كان وارثا
عطفا على سؤالي السابق برقم: 2224081 تلقيت ردكم بصدر رحب وقلب خائف من غضب الله ولا أريد أن أطيل عليكم. وأرجو رجاء كبيرا بسعة صدركم نحوي لإخماد نار الندم والحسرة والقلق من غضب الله . للعلم يا شيخي الكريم لما تلقيت هذه المصيبة من هذه المرأة وكان شرطي آنذاك بأن الجنين من الحالات التي يمكن فيها الإسقاط وحملتها تلك المسؤولية أمام الله - وكنت على ما أعتقد بأني قلت لها غير جازم بذلك عدم فوات 40 يوما على الحمل أو4 شهور لست متأكدا لطول المدة- ومن شدة خوفي، إلى هذا الحد وعلى أساس بأنها قد عزمت على الإجهاض لأنه لا حل لها إلا هذا قد استعجلتها قبل الوقوع في المحظور. ومع هذا لم أستطع نقلها مباشرة لما فيه من محرمات ومخاطر واقترحت عليها بأن تكلف شقيقي الأصغر الخ..... المهم ولأن المدة طالت لم أستطع أن أذكر بأني شرطت عليها أن المدة 40 يوما أم 4 شهور، وبدأت أوسوس ولهذا راسلتكم وطلبت معرفة رأي الشرع بعد أن رجعت لها وتعرفت منها عمر الجنين بالضبط، وكان ولله الحمد لم يصل لمدة 3 شهور-85 يوما على أعلى تقدير -والحمدلله رب العالمين لم يبلغ ما كنت أخاف منه والعياذ بالله لأني كنت أوسوس بأني ارتكبت قتل نفس والعياذ بالله , وإن كانت المصيبة وقعت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . سؤالي من جديد بالله عليك يتمثل في شيئين :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أنك ما دمت لم تباشر الإجهاض فلا يلزمك شيء من دية هذا الجنين، ولكن تلزمك التوبة فقط لمساعدتك لها بإرسال أخيك ليأخذها للمستشفى للإجهاض كما أوضحنا بالفتوى السابقة، ومن تاب تاب الله عليه، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2969.
وتجب الدية على من باشر هذا الإجهاض، وتسلم إلى ورثة هذا الجنين، ومن حصل منه مباشرة للإجهاض منهم فلا نصيب له في هذه الدية، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 9332.
وأما مقدار دية الجنين فهي عشر دية أمه ولا نستطيع ذكر قيمتها بالدولار، ويمكن الرجوع إلى أهل الخبرة لمعرفة ما يمكن أن تعادل قيمتها بالدولار.
وأما كرهك لخالتك بسبب الجرم الذي فعلته فلا حرج فيه، ولكن لا يجوز لك قطع علاقتك بها لأن في هذا قطعا للرحم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وراجع في صلة الرحم الفتوى رقم: 76678.
وعليك أن تنصحها بالتوبة وأن تستمر في سترك لأمرها.
والله أعلم.