عنوان الفتوى : مساعدة المرأة التي تعرضت للاعتداء الجنسي من أخيها في الإجهاض
أنا طبيبة، جاءتني امرأة أرملة تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل أخيها أكثر من مرة، وهي الآن حامل -أربعون يومًا أو أقل-، وتطلب مني المساعدة في إجهاضها؛ لأن والديها كبار في السن، ولو علما لربما ماتا من صدمتهما، وهي أمّ لثلاثة أبناء، وتعيش في أسرة محافظة، ومن عاداتهم قتلها لو علموا بهذا الأم، وهي تقول لي: إنها لو لم تجهض، فستنتحر، فهل يحل لي أن أساعدها بوصف حبوب، أو طبيب يقوم بالعملية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإجهاض الجنين محرم، ولو كان الجنين في طور النطفة، هذا هو الراجح عندنا، كما سبق بيانه في الفتوى: 143889، فراجعيها.
وقد ضمناها نصوص بعض أهل العلم القاضية بجواز إجهاضه قبل نفخ الروح فيه، فإن كان الواقع ما ذكر من أن هنالك خطرًا على هذه المرأة فيما إذا اكتشف أهلها ما حدث، فنرجو أن لا حرج في الأخذ بقول من رخص في إجهاضه، فقد أجاز بعض أهل العلم الأخذ بالرخصة عند الحاجة، ودفعًا للحرج، ففي الأشباه والنظائر للسبكي قوله: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة، من غير تتبع الرخص؛ ومن هذا الوجه، يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. اهـ.
وكثيرًا ما نبهنا على خطورة زنى المحارم، وأنه أشد أنواع الزنى، وأن الواجب على المرأة إذا رأت من محرمها ريبة أن تعامله معاملة الأجنبي، ويمكن الاطلاع على الفتوى: 2376، والفتوى: 281965.
ومن الغريب ما ذكر هنا من تكرر اعتداء هذا الأخ على أخته، فهذا قد يؤشر على أنها تساهلت في أمر التعامل معه، وأنها لم تحذره، أو تهدده بإخبار أهلها، ونحو ذلك؛ مما يمكن أن يكون رادعًا له، فالواجب عليهما التوبة النصوح، والحذر من كل ما قد يدعو للفتنة، والعودة لما حدث. وتراجع شروط التوبة في الفتوى: 29785.
والله أعلم.