عنوان الفتوى : الواجب على من قتل شخصا وهو تحت تأثير المس والسحر
حصل أثناء جلسة الرقية، حادث تسبب في وفاة امرأة كبيرة في السن، على يد أختها المرافقة لها؛ إذ تبين أن أختها التي ترافقها فيها مس. وأثناء الرقية، سيطر عليها المس، وبدأت تضرب أختها الثانية الكبيرة في السن ضربا قويا على رأسها، أغمي عليها في الفور، وتم نقلها المستشفى، ثم توفيت على إثرها بلحظات. فهل على أختها كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة الضاربة، فعلت ذلك دون اختيار منها بسبب المس أو السحر، ففعلته وهي مغلوبة على عقلها، فهي في حكم المجنون في رفع الإثم عنه، وراجعي في ذلك الفتوى: 140815 وما أحيل عليه فيها.
وأما ما يترتب على القتل من وجوب الكفارة والدية، فأمر آخر، فكفارة القتل تجب عند جمهور الفقهاء حتى على المجنون إذا قتل.
جاء في الموسوعة الفقهية: يرى المالكية والشافعية والحنابلة، عدم اشتراط البلوغ والعقل في وجوب الكفارة على القاتل، فتجب على الصبي والمجنون عندهم.
واحتجوا بأن الكفارة حق مالي، فتجب في مالهما، فيعتق الولي عنهما من مالهما ولا يصوم بحال، وإن صام الصبي المميز أجزأه. ولأن الكفارة من خطاب الوضع أي جعل الشيء سببا، فالشارع جعل القتل سببا لتحرير الرقبة عند القدرة، والصوم شهرين متتابعين عند العجز ولم يجعل ذلك على الفور، فالصبي أهل للصوم باعتبار المستقبل. وقالوا: إن كفارة اليمين لم تجب على الصبي والمجنون؛ لأن سببها قول، والقول غير معتبر منهما، بخلاف كفارة القتل، فإن سببها فعل، وهو معتبر من الجميع. اهـ.
وجاء فيها أيضا: لو أتلف الصبي والمجنون نفسا أو مالا لزم الضمان، لعدم توقف ذلك على القصد، وإحياء لحق المتلف عليه. وضمان المال يكون في مالهما، أما ضمان النفس فعلى العاقلة. اهـ.
وفيها أيضا: جمهور الفقهاء على أن عمد الصبي والمجنون والمعتوه كالخطأ في وجوب الدية على العاقلة، ولا قصاص فيه؛ لأنهم ليسوا من أهل القصد الصحيح. اهـ.
والمقصود أنه تجب الكفارة، وكذلك الدية في هذا القتل، وإن حصل تحت تأثير السحر أو المس. وانظر للفائدة الفتوى: 109677.
والله أعلم.