عنوان الفتوى : لادية ولاكفارة على من لم يفرط في الأخذ بأسباب السلامة من الحادث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي شخص عزيز يعمل سائق سيارة أجرة وشاء القدر وانفجر إطار السيارة ورغم المحاولة للسيطرة على السيارة لكن لم يستطيع مما أدى إلى انقلابها ومات أحد الركاب رغم محاولة إسعافه، وطالب أهل المتوفى بالفدية وتم دفعها.وسؤلي هل يجب على هذا الشخص صيام شهريين متتاليين ليكفر عن ذنبه أو تكفي الفدية؟ أفيدونا افاذكم الله. وجزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد …
إذا كان هذا السائق لم يتعد السرعة المعتادة ولم يفرط في الأخذ بأسباب السلامة وفي مقدمة ذلك حالة العجلات والفرامل فإنه لا دية عليه ولا كفارة، أما إذا فرط أو تعدى فإنهما تجبان عليه . والدية معروفة ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة (عبد أو أمة) فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ، والدليل قوله تعالى : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً* ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا * فإن كان من قومٍ عدوٍ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة * وإن كان من قومٍ بينكم وبينهم ميثاقٌ فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وكان الله عليماً حكيماً * ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خلداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً * وإذا كانت كفارته الصيام فإنه يصوم شهرين قمريين ( عربيين ) يبدأ من أول الشهر حتى يكمل شهرين ، سواء كان الشهران تامين أو ناقصين أو أحدهما تام والآخر ناقص . وإن لم يبدأ من أول أيام الشهر فعليه أن يصوم ستين يوما . والله أعلم . والله أعلم .