عنوان الفتوى : حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
ما حكم إجهاض جنين عمره ستة أسابيع، علما أن إسقاط الجنين عمدا لأسباب اجتماعية، وليست صحية. سؤالي عن الكفارة ما هي؟ هل هي صيام شهرين، أو دفع غرة للجنين، علما أنه عند إسقاطه، لم يكن له أي إخوة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولا أنه يحرم تعمد إسقاط الجنين في أي مرحلة من مراحله، على الراجح من أقوال العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 44731. فمن أقدم على إسقاطه لغير عذر شرعي، فالواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه، ولتراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450. والأسباب الاجتماعية لا تعتبر عذرا يسوغ إسقاطه.
وإذا كان الواقع ما ذكر من أن الإسقاط قد تم بعد ستة أسابيع من الحمل، فيكون في ما يترتب على إسقاطه حينئذ خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 234868، والفتوى رقم: 19113، علما بأن الدية غير الكفارة، فعلى افتراض وجوب الدية لتخلق الجنين مثلا، فالكفارة واجبة على قول بعض أهل العلم، ومندوبة عند بعضهم، وعند البعض الآخر لا تجب الكفارة أصلا في الجناية على الجنين. أما إذا لم تجب الدية؛ لكون الجنين لم يتخلق، فلا كفارة، وتراجع الفتوى رقم: 73088لمزيد الفائدة، ولبيان الكفارة.
والله أعلم.