عنوان الفتوى : حالات الإجهاض وحكم كل حالة
ما حكم الزوجة عندما تُجهض وهي في بداية الأربعة الأشهر الأولى بدون قصد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان السؤال عن الدم النازل حينئذ فراجع الفتوى رقم: 1852 ورقم:
674
وإذا كان المقصود حكم الإجهاض من غير قصد فإنه لا إثم على صاحبته لأن الله تعالى يقول:رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
وقال عليه والصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان..... رواه أبو داود وغيره.
أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها:
الحالة الأولى: أن يكون بعد أربعين يوماً وله حالتان:
الأولى: أن يكون من غير تسبب فلا دية ولا كفارة.
الثانية: أن يكون بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها.
الحالة الثانية: إن يكون قبل أربعين يوماً وله حالتان:
الأولى: أن يكون بغير تسبب فلا دية ولا كفارة ولا إثم.
الثانية: أن يكون بتسبب فتجب التوبة من ذلك ولا دية ولا كفارة.
ودية الجنين هي غرة عبد أو أمة، أو ما يعادل عشر دية الأم.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
9332 والفتوى رقم:
2016 والفتوى رقم:
14173.
والله أعلم.