عنوان الفتوى : هل تلزم الكفارة والدية إذا أجهضت الأم لخمسة وأربعين يوما
إلى فضيلة الشيخ أنا أرسلت لكم في الأسبوع الماضي سؤالا يتضمن (أنا من عدة سنين كنت حاملا 45 يوما ولكن من شدة المرض قمت بأكل الدواء رغم أني تم إبلاغي بأنه سيؤذي الجنين وبالفعل تم إسقاط الجنين) فتم الإجابه على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: د
فإن الجنين في سن ( 45 ) يوما لم ينفخ فيه الروح ، وعليه فإن العلماء اختلفوا هل يجوز إسقاطه أم لا ؟
فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز إسقاطه وليس على من أسقطه شيء لا دية ولا كفارة .
وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ، وعلى قول الفريق الثاني من العلماء فعلى من أسقط الجنين ما يلي :
أولا : الدية وهي ما يقابل عُشر دية أمه ، تؤديها الأم من مالها لتعمدها الإجهاض ، ولا ترث الأم القاتلة من تلك الدية شيئا إذ لا يرث قاتل .
ثانيا : الكفارة وهي مستحبة عند المالكية وليست واجبة ، وأما الحنابلة فقالوا: لا كفارة على من جنى على مضغة لم تتصور ، قال محمد بن عبد الله الخرشي في شرح خليل : (ص ) وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد وذمي ( ش ) المشهور أن الكفارة مندوبة في قتل الجنين وفي قتل الرقيق . اهــ .
وكلام المالكية مطلق في كل جنين نفخ فيه الروح أو لا ما لم يستهل ، وقد بين علماء المالكية في باب الدية المراد بالجنين بقولهم : أن يكون دما مجتمعا بحيث إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب ، قال النفراوي في الفواكه الدواني : قال خليل : وفي الجنين وإن علقة عٌشر أمه .... ولو كان الجنين دما مجتمعا بحيث إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب لأن العلقة عندنا في باب الغرة والعدة وأم الولد حكم المتخلق . اهــ .
وعليه فإن كان الجنين في سن ( 45 ) يوما بهذا الوصف فيستحب للأم أن تكفر على مذهب المالكية ، والكفارة هي :
1 ـ تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد .
2 ـ فصيام شهرين متتابعين .
وهذه الكفارة كما سبق لا تجب عليك في مذهب الحنفية ولا الشافعية ولا الحنابلة ، وتستحب فقط في مذهب المالكية ، وهذا خلاصة ما في الفتوى رقم : 71796 ، والفتوى رقم : 44731 .
والله أعلم .