عنوان الفتوى : الواجب على السائق في قتلى حادث السير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعانكم الله على فعل الخير وأنالكم الأجرـ بإذن الله: تعرض أبي وأمي وخالي وبعض الأقارب إلى حادث مرور أدى إلى انزلاق السيارة وللأسف توفيت أمي وخالي ـ رحمهم الله ـ وأبي كان هو السائق يومها وقضت المحكمة بدخوله السجن 7 أيام وأقضى العقوبة في انتظار ما يسفر عنه حكم المحكمة النهائي، لأن الحكم الأول ابتدائي، وقام أبي بدفع الدية لأولاد خالي ولنا، فهل يجب عليه صيام شهرين عن كل واحد منهم؟ وكيف يتم احتساب الشهرين؟ وهل هما 60 يوما؟ أم يتبع الأشهر الميلادية أم الهجرية في ذلك؟ وفي حالة أنه يتبع الأشهر، فهل يجب أن يبدأ من اليوم الأول للشهر؟ لأنه بدأ الصيام من 15 من ذي الحجة، فهل يكمل حتى يوم 15 من صفر من العام الذي يليه؟ أم يجب أن ينتظر بداية الشهر من 1 محرم وينتهي في آخر صفر؟. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرحم أمكم، وخالكم، وأن يُفرج كربكم أجمعين، وأن يلهمكم الاحتساب، فقد بينا بالفتوى رقم: 116468، وتوابعها أنه إذا كان الحادث حصل دون تفريط من الشخص، لا في السرعة إن كان سائقا، ولا في أخذ الاحتياطات اللازمة لصيانة السيارة، ولا في استخدام أسباب السلامة، فلا ضمان عليه ولا كفارة، وإن كان الأمر بسبب شيء من الإهمال والتفريط من غير تعمد للقتل فحينئذ يلزمه أمران:

الأول: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فصيام شهرين قمريين متتابعين.

والثاني: الدية تدفع لورثة المقتول، وتتحملها العاقلة، وهم أقرباء المتسبب من جهة الأب، وعلى هذا فالأصل أن الدية على العاقلة لا على أبيك، ولكن إن دفعها صح ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 172425، وما يتبعها.

وقد بينا في الفتوى رقم: 130152، أنه تتعدد الكفارة بتعدد المقتولين.

وعليه؛ فإنه إذا تقرر تضمينه فإنه يلزمه كفارتان.

وقد بينا في الفتوى رقم: 113065، أن الكفارة تعد بالأشهر القمرية، وأنه لا يلزم البدء من أول الشهر، كما بينا فيها أيضا كيف تُحسب إن ابتدأ الصوم في أثناء الشهر، فراجعها.

وراجع للفائدة الفتويين رقم: 68060، ورقم: 22750.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة