عنوان الفتوى : الكفارة تعد بالأشهر القمرية
لقد تسببت في موت طفل عن طريق الخطأ، و عن غير عمد، غفر الله لي، وقد دفعت الدية لأهله. أريد أن أسأل بخصوص كفارة القتل غير العمد، أعلم أنها صيام شهرين متتاليين، ولكن أريد أن أسأل عن الكيفية، هل هما شهران هجريان أم شهران افرنجيان؟ هل يكفي أن أصوم ستين يوما متتالية، بغض النظر عن بداية الشهر الهجري أو الافرنجي؟ أم لا بد أن أبدأ الصيام مع بداية شهر هجري و أنهي الصيام مع نهاية الشهر الذي يليه؟ هل يجوز لي الانتظار حتى تدخل علينا شهور الشتاء؟ حيث يصبح النهار قصيرا والصيام أيسر، حيث إنني أعاني أحيانا من المغص الكلوي والأملاح، والذي يتطلب مني شرب الماء باستمرار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكفارة بأنواعها تعدُ بالأشهر القمرية إذا بدأت من بدايتها وتنتهي بنهايتها بغض النظر عن تطويلها أو تقصيرها (تمامها أو نقصانها) ولا علاقة لها بالأشهر الشمسية.
ولا مانع من البداية بها من أي جزء من أجزاء الشهر، وفي حالة عدم ابتدائها من أول الشهر القمري فإنه يكمل من الشهر الثالث قدر ما فاته من الأول، وإذا كان صاحب الكفارة يشق عليه الصوم أيام الصيف.. فلا مانع من تأخيره إلى شهور الشتاء حيث يقصر النهار ويبرد الجو، وللمزيد انظر الفتوى: 7005.
والله أعلم .