عنوان الفتوى : اقتراض القاتل لقيمة الدية ودفعها لأولياء الدم مجزئ
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا لم تدفع العاقله الدية وتأخروا في الدفع وكلما أخبرهم ماطلوا فدفع الدية بنفسه, علما أن نصف الدية عبارة عن دين استدانه ليكتمل نصاب الدية ودفعها, فهل تعتبر الدية صحيحة مع أن أهله وعاقلته ماطلوا؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دية قتل الخطأ تلزم العاقلة شرعا، والقاتل عليه منها ما على مثله من أفراد العاقلة، وإذا لم تدفعها العاقلة فهي باقية عليها إن لم يعف عنها أولياء الدم، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 71463.
وإن دفعها القاتل من ماله الخاص أو باستدانة، أو تبرع بها غيره من المحسنين أو غيرهم كالتأمين أجزأ ذلك، وسقط حق أولياء الدم في المطالبة بها، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في جملة من الفتاوى انظر مثلا الفتويين رقم: 29709، ورقم: 123684، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.