عنوان الفتوى : الدية والكفارة هل تلزمان من لم يفرط في أسباب السلامة
أرجو الإجابة على سؤالي مباشرة وعدم تحويلي إلى أسئلة مشابهة قبل 3 سنوات كنت أقود سيارة وكان معي أختي وبنت خالي في طريق ضيق جدا ومرتفع بسرعة 100 كلم، وفجأة انحرفت السيارة وسارت على جانب الطريق حاولت السيطرة عليها لكن فجأة وقعت السيارة في حفرة كبيرة مما أدى إلى انقلابها عدة قلبات نتج عن الحادث وفاة بنت خالي وإصابة أختي إصابة بالغة وأنا إصابة متوسطة، نقلنا للمستشفى وحققت الشرطة معي وأنا في حالة هستيرية ولا أدري ماذا قلت لهم وحملتني الشرطة المسؤولية 100%، وذلك لعدم وجود طرف ثان والسرعة الجنونية على حد تعبيرها وعدم عمل المناسب لتجنب الحادث متناسين سوء الطريق والحفرة التي كانت السبب الرئيسي للانقلاب والوفاة وليس عليها أي حاجز أو يسبقها إنذار بوجودها علما بأني أعتقد اعتقادا كبيرا أن الإطار انفجر وخالي يقول إني غفوت، فما الحكم في هذا، وهل هو قتل وماذا علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد تفقدت السيارة قبل استخدامها وتأكدت من صلاحها للاستعمال ولم يصدر منك ما يخالف قانون المرور أثناء القيادة من تجاوز حد السرعة أو السياقة وأنت في وضع تكون فيه معرضاً للنوم بسبب الإرهاق وقلة النوم وما شابه ذلك، نقول: إذا سلمت من كل ذلك ثم وقع الحادث بعد ذلك، فإنه لا شيء عليك شرعاً فيما حدث من الإصابات أو غيرها.
أما إن كنت تعلم أنك قد فرطت في شيء من أسباب السلامة فإن عليك كفارة قتل الخطأ وهي تحرير رقبة مؤمنة إن وجدت، وإلا فصيام شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى، ودفع دية المقتول وهي على العاقلة إلا أن يعفو عنها أولياء الدم فهي حقهم، وذلك لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.
وأما قول خالك إني عفوت ، فإن كان قصد أنه عفا عن الدية فإنها تسقط عنك -في حال ثبوتها عليك- إن كان هو الوارث وحده، وإن كان معه غيره فإن نصيبه منها يسقط دون نصيب غيره ممن لم يعف من الورثة.
وإن كان قصدك بقوله (إني غفوت) بالغين المعجمة أي أنك نمت أثناء القيادة فإن كنت لم تشعر بنعاس أو إعياء أو تعب قبل ذلك ثم فاجأك النعاس فإنه لا شيء عليك لأنك أخذت بالأسباب اللازمة كما مر، أما إذا كنت تشعر بالنعاس قبل القيادة فإن عليك الدية والكفارة كما سبق. وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 27271، والفتوى رقم: 2152 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.