عنوان الفتوى : هل يكفر السائق غير المتسبب في القتل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:أتاني شخص يسأل سؤالا ويريد الإجابة على

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان سائق السيارة الأخرى هو المتسبب في الحادث كما ذكرت، ولم يكن في إمكان الشخص الذي هو موضع السؤال تفادي الحادث بأي وسيلة من الوسائل، فإنه لا ضمان عليه فيما حصل، وبالتالي فلا كفارة عليه، وراجع في هذا فتوانا رقم: 26547.

وإذا كان في الإمكان تجنب الحادث من طرف السائق المذكور، ولكنه لم يفعل لعدم انتباهه، فإن هذا القتل يعتبر قتل خطأ، ويلزم فيه أمران:

الأول: هو الدية عن كل مقتول وتحملها عاقلة القاتل، وقد تتوزع بين عائلتي السائقين إذا اشتركا في سبب القتل ويتم توزيعهما حسب حجم المشاركة في الخطأ الذي نجم عنه القتل.

والثاني: كفارة يؤديها السائق وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين عن كل واحد قال في مطالب أولى النهي: وتتعدد الكفارة بتعدد مقتول كتعدد الدية بذلك لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره.

والله أعلم.